وهو ثلاثون تبلغ ستين ويكمل العمل، وكل من كان له شئ من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في اثنين.
وإن خلف ابنين وبنتا باينت فريضته وهي خمسة نصيبه وهو ستة، فتضرب فريضته في ثلاثين تبلغ مائة وخمسين، ومن كان له شئ من الفريضة الثانية أخذه مضروبا في خمسة.
ولو فرض موت آخر من هذه الأولاد فهي أربعة، فتعتبر فريضته ونصيبه، وتعمل كل ما عملت سابقا وهكذا، والله العالم والموفق.
* (المقصد الثالث) * * (في معرفة سهام الوارث من التركة) * فإن ذلك هو ثمرة الحساب في الفرائض، إذ المسألة قد تصح من مائة مثلا والتركة درهم، فلا يتبين نصيب كل وارث منهم إلا بعمل آخر.
فنقول: التركة إن كانت عقارا فهو مقسوم على ما صحت منه المسألة، وإن كانت مكيلة أو موزونة أو معدودة بذراع أو غيره احتيج إلى عمل * (وللناس في ذلك طرق أقربها أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة وتأخذ له من التركة بتلك النسبة، فما كان فهو نصيبه منها) *.
ولكن هذا إنما يكون أقرب إذا كانت النسبة واضحة، مثل زوجة وأبوين ولا حاجب، فالفريضة من اثني عشر، للزوجة ثلاثة: هي ربع الفريضة، فتعطى ربع التركة كائنة ما كانت، وللأم أربعة: هي ثلث الفريضة فتعطى ثلث التركة كذلك، وللأب خمسة: هي ربع وسدس، فيعطى ربع التركة وسدسها.