إطلاق ما دل (1) على ثبوت الولاء على أولاد العتيق، ولتحقق إنعامه ضرورة كونه رقا لو كانت أمه مملوكة.
لكن ربما أشكل ذلك بأصالة عدم الولاية عليه، لاشتراطها برقية الأب، والفرض انتفاؤها، لعدم الأب له، والأصل فيه الحرية، فلا يثبت عليه ولاء.
وفيه منع كون الشرط ذلك، نعم لو علمت حريته لم يكن لمولى الأم عليه ولاء، وهذا أعم من اشتراط ذلك، على أن محل الفرض ليس من مجهول الأب المحكوم بحريته بالأصل، بل هو من منفي الأب شرعا ومختص النسب بالأم، فيثبت الولاء لمولاها عليه، وليس هو كابن الزنا المنفي عنهما شرعا والمعلوم خلقته من ماء الزاني على وجه يكون ولدا له لغة، بل هو ولد شرعي له نسب من قبل الأم خاصة دون الأب * (و) * من يتقرب به.
بل * (لو اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب، لأذن النسب وإن عاد) * بذلك * (فإن) * إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وإن كان متعقبا لانكار لكن * (الأب لا يرثه ولا من يتقرب به) * على الأصح، لانقطاع نسبه عنه باللعان فالولاء أولى.
ومما ذكرنا يظهر لك أنه لا وجه لاحتمال سقوط الولاء عنه مطلقا فضلا عن احتمال ثبوته لمولى الأب، من غير فرق بين تقدم اللعان على العتق وتأخره عنه وبين تقدمه على الولادة وتأخره عنها، كما هو واضح بأدنى تأمل.