فتأخذ البنت النصف والأبوان السدسين والزوجة الثمن * (والباقي) * ربع السدس * (يرد على البنت والأبوين) أخماسا * (دون الزوجة) * فإنه لا يرد عليها كما عرفت. * (ومع الإخوة) * الحاجبين للأم * (يرد الباقي على البنت والأب أرباعا) * كما تقدم.
قال محمد في الصحيح (1): " أقر أني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف: ثلاثة أسهم، وللأم السدس: سهم يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للأم، قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف: ثلاثة أسهم، وللأب السدس: سهم يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب، قال محمد: وجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، لكل واحد منهما سهم، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين ".
وفي الخبر (2) " في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة، لأذن للبنت ثلاثة أسهم، وللأم السدس: سهم، وما بقي سهمان، فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة، لأذن الله قد سمى لهما ولم يسم لهم، فيرد عليهما بقدر سهامهما ".
* (ولو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا) * فرضا وردا.
* (ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت