دالان عليه أيضا، نعم * (يترتبون الأقرب فالأقرب، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت) * خلاف أيضا، لقاعدة الأقرب وغيرها، هذا كله في أصل إرثهم.
* (و) * أما كيفيته فالمشهور أنه * (يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى، وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين ويرد عليه) * وإن كان ذكرا * (كما يرد على أمه لو كانت موجودة) *.
* (ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى جميع المال إن انفرد، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة) *.
* (ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان) * اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض * (ولأولاد البنت الثلث) * الذي هو نصيب أمهم في الفرض أيضا * (على الأظهر) * الأشهر بل المشهور.
* (ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى) * وهو الربع والثمن * (والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان) *.
بل في كنز العرفان انعقاد الاجماع عليه بعد المرتضى، بل عن الغنية أن عليه إجماع الطائفة، وهو الحجة.
مضافا إلى النصوص (1) المتقدمة المشتملة على قيام أولاد البنين مقامهم وأولاد البنات مقامهن الظاهرة في إرادة التنزيل في أصل الإرث وكيفيته لا الأول خاصة، وإلا لاكتفي فيها بذكر أولاد الأولاد من دون تفصيل بين أولاد البنين وأولاد البنات في الذكر الذي هو مجرد تطويل مستغنى عنه لا طائل تحته يجل عنه مثل كلام الإمام (عليه السلام) خصوصا مع