الجنيد أنه روي هذه الرواية عن ابن فضال وابن يحيى، وقال: " لنا في ذلك نظر ".
بل ظاهرها أن الميراث للولد النصارى وإن كان له ورثة مسلمون، وهو خلاف الاجماع والنص، فلا ريب حينئذ في أن وارثه الإمام (ع).
* (و) * كذا لا ريب في أنه * (لو كان للمسلم وراث كفار:
لم يرثوه، وورثه الإمام (عليه السلام)) * أيضا * (مع عدم الوارث المسلم) * بلا خلاف ولا إشكال بعد ما عرفت من عدم إرث الكافر المسلم، فلا وارث له حينئذ، فيرثه الإمام الذي هو وارث من لا وارث له.
* (وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة، وانفرد به إن كان أولى) * إجماعا بقسميه ونصوصا منها (1) " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له " وقد عرفت أن ظاهره الاختصاص، وفي آخر (2): " فله ميراثه " وهو أعم منه ومن الاشتراك. ولا ريب في أن المراد ولو بقرينة الاجماع ما سمعت من المشاركة مع المساواة والانفراد مع الأولوية.
نعم ظاهر النص والفتوى كون ذلك له بحق الإرث، وليس ذلك إلا لكون إسلامه كاشفا عن استحقاقه له بالموت، بل هو الضابط في كل شرط متأخر عما ظاهره التسبيب، فيتبعه النماء المتجدد مطلقا، كما عن الفاضل والشهيدين وغيرهم التصريح به.
لكن عن ظاهر الإيضاح التوقف فيه، مما ذكر ومن حجب الكافر عن الأصل قبل أن يسلم، فيملكه الوارث ملكا متزلزلا مستتبعا للنماء،