* (استتيب فإن تاب وإلا قتل) * إجماعا بقسميه ونصوصا عامة (1) وخصوص توقيع أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عامله (2) " أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه، ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ".
* (و) * على كل حال ف * (لا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت) * وإن التحق بدار الحرب، خلافا لمحكي النهاية والمهذب فيورث وإن كان حيا، لصيرورته بوجوب القتل كالفطري، وهو ضعيف، وقد رجع عنه الشيخ كما قيل.
* (وتعتد زوجته) * عدة الطلاق * (من حين اختلاف دينهما، فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها، وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها) * بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام قطع الأصحاب بالحكمين، فكأنهم اتفقوا عليه.
وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بكر الحضرمي (3):
" إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الاسلام فتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب، ولا عدة عليها منه، ولتعتد منه لغيره، وإن مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها، وهي ترثه في العدة، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام ".
قيل: وظاهره نفي الأولوية وإن أسلم في العدة، وفيه أنه يمكن