* (ثلاثة لا تنقسم على خمسة ولا توافق، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان) * وهو هنا ثلاثون، للزوج منها خمسة عشر، تنقسم على الابنين والبنت صحيحا، ولكلالة الأم ثلثها عشرة، تنقسم صحيحا عليهما، والباقي للأخ من الأب.
ولو ترك الزوج ابنين فكذلك لكن فريضته اثنان، تضربهما في الأولى فله ستة في الثانية مضروب الثلاثة نصيبه من الأولى في اثنين، وللأخوين من الأم أربعة مضروب اثنين في اثنين، وللأخ من الأب اثنان.
ومثل أبوين وابن ثم ترك الابن ابنين وبنتا أو ابنا وبنتا، ففريضة الأولى ستة كالسابقة، للابن أربعة وفريضته في الأول خمسة تباين نصيبه فتضرب فريضته في الفريضة الأولى تبلغ ثلاثين، فيأخذه ورثة الأربعة مضروبة في خمسة، وهو عشرون، وفي الثاني فريضته ثلاثة تباين الأربعة أيضا فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر، له منها اثنا عشر بين الابن والبنت أثلاثا، وهكذا فسر على ذلك غيره، والله العالم.
* (ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة) * فذاك * (وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول، وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك) *.
ويمكن فرض ذلك بأقسامه في المثال السابق بأن يموت أحد ولدي الزوج، فإن نصيب الولد المذكور من نصيب أبيه ستة من خمسة عشر فهذه مناسخة ثالثة، فإن خلف ابنين وبنتين أو ستة أولاد متساوين ذكورية وأنوثية ونحو ذلك انقسمت فريته من سهمه من غير كسر.
وإن خلف ابنا وبنتين كانت فريضته من أربعة، وهي توافق نصيبه بالنصف، فتضرب نصف فريضته وهو اثنان في ما اجتمع من المسألتين