* (الخامسة:) * وهي * (قال الشيخ: لو كان للميت ابن موجود وحمل أعطي الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان، لأنه الأغلب في الكثرة وما زاد نادر) * لا يحتاط له، خصوصا ما زاد على الأربعة، فإنه قد نقل عن امرأة في نواحي الشامات أنها ولدت أربعين ولدا ذكرا في كيس واحد، كان قدر كل واحد منهم مثل فرخ الهرة وكلهم عاشوا * (ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل، وهو حسن) * بل و * (السادسة:) * وهي * (دية الجنين يرثها أبواه أو من يدلي بهما جميعا أو بالأب بالنسب والسبب) * كالولاء، فإنه قد تقدم الكلام في وارث الدية التي منها هذه، نعم لم يتقدم ذكر.
* (السابعة:) * وهي * (إذا تعارف اثنان) * كاملان فصاعدا * (ورث بعضهم من بعض، ولا يكلفان) * أو أحدهما * (البينة) * بلا خلاف فيه بيننا، بل