* (وقيل) * والقائل الشيخ في المبسوط وابن حمزة وغيرهما: * (إن كان) * إسلام الوارث * (قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث، وإن كان بعده لم يرث) * ولم نعرف لهم مستندا، ولعلهم عثروا على أثر لم يصل إلينا أو جعلوا هذا النقل تصرفا مانعا كالقسمة، لكن فيه منع واضح.
* (وقيل) * والقائل الشيخ أيضا في ظاهر محكي النهاية وابن البراج في محكي المهذب: * (لا يرث، لأذن الإمام (عليه السلام) كالوارث الواحد) * بل قيل: إنه خيرة الآبي والنافع والجامع والتبصرة والمعالم حيث أطلقوا الاختصاص به، ولم يفرقوا بين الإمام وغيره، لكن فيه ما عرفت من أنه اجتهاد في مقابلة النص.
* (و) * أما * (لو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا ف) * الشيخ والقاضي على أنه * (إن أسلم) * الكافر * (أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية، وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة) * في الزوج مثلا، فلا يصدق عليه أنه أسلم على ميراث قبل قسمته، فهو حينئذ كالوارث الواحد غير الزوج الذي قد عرفت عدم مشاركة الكافر له.
ولذا قال المصنف: * (ولو قيل يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها) * بل هو خيرة الحلي والآبي والشهيدين.
بل قيل: لعله لازم اختيار المعظم، حيث نصوا على التفصيل في مسألة الرد بين الزوج والزوجة، فيشارك الزوجة حينئذ * (لأذن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام (عليه السلام)) * لعدم الرد عليها، فإذا فرض إسلامه قبل القسمة حينئذ اندرج تحت النصوص السابقة (1).