التخصيص بالحكم، بل التنبيه على مأخذ الحكم وإلحاقه بكل ما حصل فيه الاشتباه.
قلت: ومن ذلك - مضافا إلى ما عرفت - تقوى ما قلناه من عدم تعيين القرعة، لكن في الروضة " أن القول بالقرعة في غير موضع النص هو الأقوى، بل فيه إن لم يحصل الاجماع، والصلح في الكل خير ".
قلت: قد عرفت أن ما في النص والفتوى هو من الصلح الذي هو خير، والله العالم.
المسألة * (الرابعة:) * * (إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها) * بالكفو بمهر المثل * (ورثها الزوج وورثته، وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما أو جدهما لأبيهما) * بالكفو بمهر المثل * (توارثا) * بلا خلاف محقق أجده فيه لتحقق الزوجية من الطرفين بذلك.
نعم عن الشيخ وجماعة من الأصحاب أن للصبي الخيار لو بلغ، لخبر يزبد الكناسي (1) المعارض بما هو أقوى منه سندا وأكثر عددا، مضافا إلى عموم الولاية، ومع تسليمه لا ينافي الإرث، ضرورة عدم منافاة الخيار لتحقق الزوجية المسببة للإرث، فهو حينئذ كالعيب المسلط على الفسخ ونحوه من أقسام الخيار في النكاح وغيره المقتضي للفسخ من حينه.
ودعوى منع تحقق الإرث بالزوجية المتزلزلة واضحة الفساد،