على الثاني، فيقسمها على من عدا الزوج من الورثة * (ف) * يعطى * (كل من حصل لهم أولا سهم) * مضعفا ثلاثا أي * (ضربته في ثلاثة، فما اجتمع فهو نصيبه من) * الستة وثلاثين على الأول و * (مائة وستين) * على الثاني.
فللخنثى حينئذ على الأول من السبعة والعشرين تسعة، لأنها ثلاثة في ثلاثة، وللولد اثنا عشر، لأنها ثلاثة في أربعة، وللأنثى ستة، لأنها اثنان في ثلاثة، وللخنثى على الثاني تسعة وثلاثون من المائة وستين، لأنها ثلاثة عشر في ثلاثة، وللذكر أربعة وخمسون، لأنها ثلاثة في ثمانية عشر، وللأنثى سبعة وعشرون، لأنها تسعة في ثلاثة، والله العالم.
* (وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين السدسان تارة) * هي فرض الخنثى ذكرا * (ولهما الخمسان) * تارة * (أخرى) * هي فرض الخنثى أنثى، لأذن لها النصف وهو ثلاثة من ستة، ولهما السدسان وهما اثنان منها، فيكون المجموع خمسة، فيبقى واحد يرد عليهم أخماسا * (فتضرب خمسة في ستة) * تبلغ ثلاثين، للأبوين على تقدير الذكورة عشرة، وعلى تقدير الأنوثة اثنا عشر فرضا وردا * (فيكون) * المجموع اثنين وعشرين * (للأبوين) * نصفها وهو * (أحد عشر وللخنثى) * على تقدير ثمانية عشر وعلى آخر عشرون، فيكون المجموع ثمانية وثلاثين نصفها لها * (تسعة عشر) * هذا على الطريق الثاني.
أما على الطريق الأول الذي مرجعه إلى ميراث بنت ونصف ميراث أخرى فقد يقال: إنه لما كانت الفريضة من ثلاثين فللأبوين مع البنت الواحدة الخمسان: اثنا عشر من ثلاثين، ومع البنتين السدسان: عشرة والتفاوت اثنان، فالذي يزيد للخنثى على تقدير البنتين (البنتية خ ل) الزائدة اثنان، فزيادة نصف البنت بنصف الاثنين - وهو واحد - يضاف