الأول لا صراحة فيه بالإخوة من الأم لكن يكفي فيه النقل، مضافا إلى ما عن ابن مسعود من قراءة " وله أخ أو أخت من أم " بناء على أن القراءة وإن كانت شاذة كالخبر الصحيح.
* (والسدس سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وسهم الأم مع الإخوة للأب والأم أو للأب مع وجود الأب، وسهم الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى) * بلا خلاف أجده في شئ من المواضع الثلاثة، بل الكتاب (1) والسنة (2) والاجماع بقسميه عليه.
* (وهذه الفروض) * جملة صور اجتماعها ست وثلاثون حاصلة من ضرب السنة في مثلها، إلا أنه يتكرر فيه خمس عشرة صورة، لأنك إذا اعتبرت واحدة منها تحصل ستة أقسام سالمة عن التكرار، ولكن إذا اعتبرت أخرى من الستة تحصل أيضا ست صور إلا أن صورة منها كانت حاصلة في الست الأولى، وإذا اعتبرت الثالثة يتكرر صورتان، وفي الرابعة يتكرر ثلاث، وفي الخامسة أربع، وفي السادسة خمس، فإذا جمعت الصور المكررة على النظم الطبيعي تحصل خمس عشرة صورة مكررة، فتحذف من الست وثلاثين وتبقى إحدى وعشرون صورة.
لكن * (منها ما يصح أن يجتمع، ومنها ما يمتنع) * ولو للعول، وجملته ثمانية: وهي اجتماع النصف مع الثلثين والربع مع مثله ومع الثمن والثمن مع مثله ومع الثلث، والثلثين مع مثلهما، والثلث مع مثله ومع السدس * (ف) * يكون الباقي ثلاث عشرة صورة.
خمس صور * (النصف) * فإنه * (يجتمع مع مثله) * كزوج