الذي يكون عليه أغصان الكرم ونحوها؟ وجهان، أقواهما دخول كل ما يسمى من آلات البناء من غير فرق بين ما اتخذ السكنى وغيرها من المصالح، كالرحى والحمام ومعصرة الزيت والسمسم والعنب والاصطبل والمراح وغيرها، بل قد يدخل في وجه صفرية الحكام والمسبك ونحوهما فيها.
أما القدر المثبتة في دكان ليصنع فيها الرؤوس والهريس ونحوهما فيمكن عدم عدها في الآلات، فترث من عينها، كما أن الظاهر إرثها من آلات البناء المهدومة من آجر ونحوه، لأذن المراد منها المثبتة دون المنقولة كما عن الصيمري الاجماع عليه. نعم لو كانت مبنية فلها القيمة وإن كانت مستعدة للهدم.
وكذا ما كان ثابتا من الغرس والنخل ونحوهما وإن انتهى عمره واستعد للقطع على إشكال، ونحوه السعف اليابس وأغصان الشجرة اليابسة ونحو ذلك مما صار حطبا إلا أنه متصل بأصله، ويحتمل إرثها من عين ذلك كله اقتصارا في الخروج عن عموم الأدلة على المتيقن.
أما النخل الصغار المعد للقلع بل لا ينتفع به من دون قلع فالظاهر استحقاقها القيمة منه، لصدق الشجر والنخل عليه.
نعم لو كان مقلوعا ورثت من عينه وإن كان معدا للغرس بخلاف التمر ولو على الشجر والزرع وإن لم يستحصل، بل لو كان بذرا فإنها ترث من عينه.
هذا ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصلح ونحوه في جميع محال الشك وربما كان منه بيوت القصب ونحوه مما يستعمله أهل القرى، فيمكن حرمانها من العين فيها أيضا، ضرورة كونه كالدور المتخذة من الأخشاب ويحتمل العدم.