* (ولو كان) * معهما * (أحد الأبوين) * فله تارة - وهي حالة كونهما ذكرين أو مختلفين - السدس، وتارة - وهي حال كونهما بنتين - الخمس ولذا * (كان الرد عليهم أخماسا وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك) * على التقديرين، فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين ثم اثنين في ثلاثين، فللأب تارة الخمس: اثنا عشر، وتارة السدس: عشر، فله نصفهما أحد عشر، أو نقول له سهم في ستة وسهم في خمسة تبلغ أحد عشر، والباقي للخناثى بالسوية، لما عرفت من تساويهم للتساوي في الاحتمال.
* (و) * كيف كان ف * (العمل في سهم الخناثى من الإخوة) * من الأبوين أو الأب * (أو العمومة) * وأولادهم * (كما ذكرناه في الأولاد) *.
فلو فرضنا للميت جدا لأب وأخا له خنثى فعلى تقدير الذكورة بينهما نصفان، وعلى تقدير الأنوثة المال أثلاثا تضرب اثنين في ثلاثة تصير ستة، ثم تضرب اثنين في ستة فتبلغ اثني عشر، فللجد سبعة: نصف ستة وثمانية وللخنثى خمسة: نصف ستة وأربعة، ولو كان مع الأخ الخنثى جدة فبالعكس.
* (أما الإخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة، لأذن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث، وكذا الأخوال و) * الخالات.
نعم * (في كون الآباء والأجداد خناثى بعد، لأذن الولادة تكشف عن حال الخنثى) * أنها ذكر * (إلا أن يبنى على ما روي عن شريح (1) في المرأة التي ولدت وأولدت) * كما في الفقيه.
وما في المسالك - من أنه " ليس في الرواية ذلك وإنما فيها أنها أولدت " - نشأ من اقتصاره على ملاحظة رواية التهذيب (2) إياها وهي