وإلى المرسل المروي عن مجمع البيان (1) فإن فيه " ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتهما، وإذا فضلت التركة يرد الفاضل على كلالة الأب والأم أو الأب دون كلالة الأم " فلا ريب في أن الأول أقوى، والله العالم.
* (مسائل ثلاث:) * * (الأولى:) * لا خلاف بيننا في أن * (الجد وإن علا يقاسم الإخوة) * لصدق اسم الجد فضلا عن أولادهم، بل عن بعض العامة سقوط كلالة الأبوين أو الأب مع الجد له وإن تواترت نصوصنا بخلافه.
نعم إنما يقاسمهم * (مع عدم) * وجود الجد * (الأدنى) * وإلا كان هو المشارك لهم دونه، لقاعدة الأقرب، ولا يشكل ذلك بأن الأخ أقرب من الجد الأعلى، لما عرفت سابقا من أنهم صنفان، والأقرب إنما يمنع الأبعد في الصنف الواحد كما مر تحقيقه سابقا.
* (و) * على كل حال ف * (لو اجتمعا) * أي الأدنى وإن بعد * (مع الإخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد) * من غير فرق بين اتحاد الجهة واختلافها، فلا يرث الأعلى للأب ولو كان ذكرا مع الأدنى للأم ولو كان أنثى وكذا العكس.