وبالتأمل فيما ذكرناه يسقط ما أطنب به في المسالك في تأييد القول الأول، بل يظهر أن ذلك أقوى منه وإن قل القائل به فتأمل جيدا.
* (و) * كيف كان فهذا كله في ميراث الأعمام، وأما الأخوال فحكمهم كذلك في أكثر ما سمعته، ف * (لو انفراد الخال كان المال له) * لانحصار الأولوية فيه * (وكذا الخالان والأخوال) * في كون المال لهما أو لهم * (وكذا الخالة والخالتان والخالات) *.
* (ولو اجتمعوا) * ذكورا وإناثا وكان جهة قرابتهم متحدة * (فالذكر والأنثى سواء) * سواء كانوا جميعا لأب وأم أو لأب أو لأم بلا خلاف أجده فيه إلا ما عساه يشعر به ما عن المقنع من نسبته للفضل لأصالة التسوية، وخصوصا في قرابة الأم، وخصوصا في المقام الذي هو نحو الإخوة من الأم، لأذن تقربهم إلى الميت بالإخوة بالأم، فلا فرق حينئذ بين كونهم لأبيها وأمها * (و) * بين كونهم لأمها.
نعم * (لو افترقوا) * بأن * (كان) * بعضهم لأب وأم وبعضهم لأم ف * (لمن تقرب بالأم) * منهم * (السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي للخؤولة من الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى) * أيضا لما عرفت من أصالة التسوية والتقرب بالأم.
ولا يشكل ذلك بأن مقتضى الأخير قسمة الجميع بالسوية، لا اختصاص قرابة الأم منهم بالسدس أو الثلث والباقي لقرابة الأبوين، لأنه لا تلازم بين الأمرين، على أن مقتضى قوله (عليه السلام) (1): " يرثون نصيب من يتقربون به " معاملتهم معاملة الوارث له، ولا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة، نعم كان قرابة الأب بالتفاوت، لكن يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية وقرابة الأم على خصوص ذلك،