الأصناف في الكتاب (1) والسنة (2) على وجه لا يستطاع إنكاره.
وعلى كل حال فهو * (من له فرج الرجال والنساء) * ولا خلاف ولا إشكال في أنه * (يرث على الفرج الذي) * يبول منه، فإن كان من فرج الرجال ورث ميراث ذكر، وإن كان من فرج النساء ورث ميراث الأنثى، بل الاجماع بقسميه عليه.
مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر طلحة (3): " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث الخنثى من حيث يبول ".
وفي خبر داود بن فرقد (4) جواب سؤاله عن ذلك: " إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى ".
وفي صحيح هشام بن سالم (5) " يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق " وغير ذلك من النصوص (6).
فإن بال منهما فمن حيث * (يسبق منه البول) * بلا خلاف محقق أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا.
مضافا إلى الصحيح المزبور (7) وصحيحه الآخر (8) عنه (عليه