* (وهنا مسائل:) * * (الأولى:) * * (إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام (عليه السلام) فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي، وليس له العفو) * وفاقا للأكثر لحسن أبي الولاد أو صحيحه (1) سأل الصادق (عليه السلام) " عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية، فجعلها في بيت مال المسلمين، لأذن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين، قال: فإن عفا عنه الإمام، فقال: إنما هو حق جميع المسلمين، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو ".
وصحيحه الآخر (2) عنه (ع) أيضا " في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام فقال: ليس للإمام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأذن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين (إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له