ما بقي بعد نصيب الزوج أو ثلثه، لا سدس الأصل أو ثلثه وإن قال في الرياض: إنه لا خلاف فيه يظهر، وبه صرح في المسالك والروضة وغيرهما من كتب الجماعة.
لكن فيه أنه لا يخفى على من لاحظ المقام عدم تحقق إجماع في المسألة لقلة من تعرض لها، بل في المسالك بعد أن ذكر ما سمعت في الأخوال من الأقوال الثلاثة قال: " ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل مع اتحاده، وثلثه مع تعدده، والباقي للمتقرب بالأب، وينبغي مجئ القولين الآخرين هنا، لكنهم لم يذكروا هنا خلافا " وظاهره عدم الاجماع في المسألة، إذ عدم ذكر الخلاف أعم منه، كما هو واضح.
* (الخامسة:) * * (حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة، فإن كان زوج أو زوجة وبنوا أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية ولبني الأخوال ثلث الأصل والباقي لبني الأعمام) * كما لو كان أخوال وأعمام، لما عرفت من قيام الأولاد مقام آبائهم، والله العالم.