لأقصى الحمل إذا لم توطأ الأم وطئا صحيحا يصلح استناد الولد معه إلى الواطئ.
هذا ولو خرج نصفه وتحرك واستهل ثم سقط ميتا لم يرث ولم يورث على ما صرح به جماعة، للأصل واختصاص النصوص بحكم التبادر بالساقط متحركا بجميعه، بل في الرياض " لم أجد الخلاف فيه وإن استقر به عبارة التحرير، ولعل المخالف من العامة ". قلت: لكنه لا يخلو من وجه.
وكيف كان فلا خلاف أجده بين الأصحاب في أنه يوقف ويعزل للحمل نصيب ذكرين احتياطا عن تولده كذلك، بل لولا ندرة الزائد لعزل أزيد من ذلك، فلو اجتمع مع الحمل ذكر أعطي الثلث وعزل للحمل الثلثان، أو أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين حال الحمل، فإن ولد حيا كما فرض وإلا وزع التركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل، وإن ولد ميتا خص باقيها بالولد الموجود.
ولو كان هناك ذو فرض أعطي النصيب الأدنى إن كان ممن يحجبه الحمل من الأعلى إليه، كالزوجة والأم مع عدم ولد هناك أصلا، فإن ولد ميتا أكمل النصيب، وإن ولد حيا روعي حاله وقسم التركة على حسبها.
والحاصل أنه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة فمن كان محجوبا به كالأخوة لم يعط شيئا حتى يتبين الحال، ومن كان له فرض لا يتغير بوجوده وعدمه - كنصيب الزوجين والأبوين إذا كان معه (مع خ ل) ولد - يعطى كمال نصيبه، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه يقتضيه، كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره.
ولعل الوجه في جميع ذلك - بعد ظهور الاجماع عليه وعلى كون الحمل مانعا من أرث غيره - هو أصالة السلامة في الحمل والتولد حيا، وعدم