وحينئذ * (فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر ولو بعد) * حتى ضامن الجريرة * (دون الرق وإن قرب) * بأن كان والدا أو ولدا بلا خلاف أجده.
* (و) * لو تقرب الحر بالمملوك لم يمنع وإن منع السبب كما * (لو كان الوارث رقا وله ولد حر) * فإنه * (لم يمنع الولد برق أبيه) * بل يكون هو الوارث دونه وإن كان تقربه به، قال الصادق (عليه السلام) في خبر مهزم (1) " في عبد مسلم له أم نصرانية وابن حر فمات الأم، يرثها ابن ابنها الحر ".
* (ولو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساويا وانفرد إن كان أولى. ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب) *.
* (وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا) * غير الإمام (ع) * (لم يستحق العبد بعتقه نصيبا) * بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك بل الاجماع عليه والنصوص (2) بنحو ما سمعته في الكافر فيه أيضا، نعم عن ظاهر المبسوط والايجاز أنه إن أعتق قبل حيازة الواحد ورث، وعن الوسيلة والاصباح الإرث إذا أعتق قبل النقل إلى بيت المال، وهما كما ترى، خصوصا بعد ما عرفته سابقا في نظيره في الكافر.
بل الظاهر هنا مساواة الإمام (عليه السلام) لغيره من الوارث المتحد حيث يفرض عدم فكه لقصور التركة أو نحو ذلك مما يوجب كون الإرث للإمام (عليه السلام) فإذا اتفق تحرير العبد لم يشاركه، لعدم صدق إعتاقه قبل القسمة، كغيره من الوارث المتحد، وحمله على الكافر الذي