الثاني، فإن نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام، مثل أن يموت إنسان ويترك زوجة وابنا وبنتا) * من غيرها * (فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين) * مضروب مخرج الثمن في مخرج الثلث والثلثين الابن والبنت * (ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا) * تنقسم عليهما الثلاثة المزبورة على الصحة.
وهو مثال الصورة الأخيرة التي ذكرناها سابقا، بل الحكم كذلك في المثالين السابقين أيضا، كما هو واضح بأدنى التفات.
* (وإن لم ينقسم نصيبه على وارثه على صحة فهنا صورتان: الأولى:
أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول وبين الفريضة الثانية وفق، فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الميت الثاني - في الفريضة الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان) *.
* (مثل أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين ف) * إن * (الفريضة الأولى ستة) * لأذن فيها نصفا وثلثا، ومضروب أحدهما في الآخر ستة، للزوج ثلاثة وللأخوين من الأم اثنان فلا كسر، ولكن يبقى للأخوين من الأب واحد، والفرض أن لهما سهمين ف * (ينكسر) * فيهما * (فيصير إلى اثني عشر) * بضرب الاثنين في أصل الفريضة * (نصيب الزوج) * منها * (ستة) * وبقي النصف * (لا تنقسم على) * سهام * (أربعة) * كي تكون صحيحة على ورثته الذين هم الولد والبنتان * (ولكن) * فريضتهم * (توافق الفريضة الثانية) * وهي الأربعة * (بالنصف، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو الاثنان) * من الأربعة * (لا من النصيب في الفريضة الأولى، وهي اثنا عشر، فما بلغت صحت منه الفريضتان) * وهو أربعة وعشرون * (و) * حينئذ ف * (كل من كان له من الفريضة الأولى شئ أخذه