* (وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه، فإن لم يكن معه مساو) * في طبقته * (كان الرد عليه) * لعدم إرث غيره معه * (مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم، فلكل واحدة نصيبها، والباقي يرد عليها، لأنها أقرب) * * (و) * لما عرفت.
نعم * (لا يرد على الزوجة مطلقا) * بل * (ولا على الزوج) * أيضا * (مع وجود وارث عدا الإمام (عليه السلام)) * بل ينتقل الزائد إلى غيرهما من الورثة على حسب طبقات الإرث.
* (وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام قسمت على الفريضة، وإن زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام) * لا الرؤوس * (ما لم يكن حاجب لأحدهم) * عن الرد عليه، فيختص الآخر بالرد حينئذ * (أو ينفرد بزيادة في الوصلة) * فيختص هو أيضا بالرد.
* (ولو نقصت التركة كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو من يتقرب بالأب دون من يتقرب بالأم) * كما ستعرفه فيما يأتي في مسألة عدم العول عندنا.
* (مثال الأول) * وهو مساواة التركة لقدر السهام: * (أبوان وبنتان فصاعدا) * فإن للأولين الثلث وللبنتين فصاعدا الثلثين * (أو اثنان من ولد الأم) * ذكرين أو أنثيين أو مختلفين * (مع أختين للأب والأم أو للأب) * فإن للأولين الثلث وللأخيرين الثلثين * (أو زوج وأخت لأب) * فإن لكل منهما النصف.
* (ومثال الثاني) * وهو زيادة التركة على قدر السهام: * (أبوان وبنت وإخوة) * فإنها تزيد واحدا يرد على البنت والأب أرباعا: ثلاثة منها للبنت وواحد للأب على قدر السهام، لكون الأم محجوبة بالإخوة