قرابة لآية أولي الأرحام (1) * (وإن انفردت الأم فلها الثلث) * فرضا * (والباقي رد عليها) * عندنا خلافا للعامة، فللعصبة.
* (ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث) * فرضا * (وللأب الباقي) * قرابة * (ولو كان هناك إخوة) * حاجبون * (كان لها السدس وللأب الباقي، ولا ترث الإخوة شيئا) * وإن حجبوا، وفي رواية (2) شاذة عن ابن عباس أن لهم السدس الذي حجبوها عنه.
* (ولو انفرد الابن فالمال له) * قرابة * (ولو كان أكثر من واحد فهم سواء في المال) * لعدم الترجيح، والأصل التساوي.
* (ولو انفردت البنت فلها النصف) * فرضا * (والباقي يرد عليها) * والعصبة بفيها التراب بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الكتاب (3) والسنة (4) والاجماع عليه.
نعم عن الفضل بن شاذان والحسن أنهما جعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض، وخصا فرض النصف والثلثين بحال الاجتماع، ولا وجه له.
* (و) * كذا * (لو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن) * والعصبة بفيها التراب.
* (وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين) * كما أوصى الله تعالى شأنه بذلك في كتابه (5).