* (وإن انكسرت الفريضة فإما على فريق واحد أو أكثر فالأول) * لا يعتبر فيه من النسبة بين العدد والنصيب سوى التوافق والتباين، للاحتياج إلى تصعيد المسألة على وجه تنقسم على المنكسر، واعتبار التداخل يوجب بقاء الفريضة على حالها، فلا يحصل الغرض، ولذا يقتصر على اعتبار النسبة بين نصيب من انكسر عليه وعدد رؤوسهم، ف * (يضرب) * حينئذ * (عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق) * أي كانا متباينين، فما اجتمع صحت منه المسألة، مثل زوج وأخوين، فإن الفريضة فيه من اثنين، فإن الزوج له نصف، وهما أقل عدد يخرج منه النصف صحيحا، فواحد منهما نصيب الزوج والثاني ينكسر على الأخوين، ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل الفريضة فبلغ أربعة، فتصح القسمة حينئذ بلا كسر.
و * (مثل أبوين وخمس بنات) * فإن * (فريضتهم ستة) * لأذن فيها من الفروض سدسا وثلثين، ومخرج الثلث يداخل مخرج السدس فأصل الفريضة مخرج السدس، وهو ستة، للأبوين منها اثنان، فتبقى * (نصيب البنات) * من ذلك * (أربعة) * لا تنقسم على البنات صحيحة * (ولا وفق) * لأنك إذا أسقطت الأربعة من الخمسة بقي واحد * (فيضرب عددهن - وهو خمسة - في ستة فما ارتفع فمنه الفريضة) * وهو ثلاثون، للأبوين عشرة، وللبنات عشرون، لكل واحدة أربعة.
* (و) * حينئذ ف * (كل من حصل له من الوراث من الفريضة سهم قبل الضرب) * كالأبوين * (فاضربه في خمسة، وذلك قدر نصيبه) * ومن هنا قلنا: إن للأبوين عشرة، هذا كله مع التباين بين نصيبهم وعددهم.
* (وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهن