* (ولو كان معه أبوان) * لها * (أو أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس والباقي له إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فالنصف لها، والباقي يرد بموجب السهام) * أخماسا أو أرباعا، كما هو واضح.
المسألة * (الثالثة:) * * (لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالأمومة دون الأبوة) * بلا خلاف أجده فيه، بل في الدروس نسبته إلى جميع الأصحاب فيرث حينئذ كل منهما سدس الآخر لو مات قبله، كالولدين المتعاقبين المنفيين باللعان، واحتمال الفرق بالقطع بكونهما معا لأب واحد بخلاف المتعاقبين يدفعه منع القطع أولا، ومنع اعتباره ثانيا.
المسألة * (الرابعة:) * * (لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قال الشيخ في) * محكي * (النهاية) * والاستبصار وابن حمزة في محكي الوسيلة والقاضي في محكي المهذب والكيدري في محكي الاصباح: * (كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه) * لخبر يزيد بن جليل (1) سأل الصادق (عليه السلام) " عن رجل تبرأ من جريرة ابنه وميراثه فمات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال: ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه " ومضمر أبي بصير (2)