الأحكام، قال: تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون ".
وعن الشيخ (رحمه الله) قد روى (1) أيضا أنه قال (عليه السلام):
" كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه " بل في الرياض أن ذلك في غير واحد من الأخبار.
وقال أبو الحسن (عليه السلام) في خبر علي بن حمزة (2):
" ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ".
وفي الموثق (3) " كل قوم يعرفون النكاح عن السفاح فنكاحهم جائز ".
لكن ومع ذلك * (فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب، وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمان) * من أجلاء رجال الكاظم والرضا (عليهما السلام) * (ومتابعيه) * وهم المفيد (رحمه الله) في أحد النقلين والمرتضى والتقي والحلي والفاضل بل في كتاب أعلام الورى نسبته إلى جمهور الإمامية، بل عن موصليات المرتضى الاجماع عليه، لعموم ما دل على فساده للمسلم والكافر، فلا يندرج حينئذ في عموم المواريث المبنية على النسب والسبب الصحيحين، ولقوله تعالى (4):
" وأن احكم بينهم بما أنزل الله ". " وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " (5). " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " (6).