فتضرب نصف أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في أصل الفريضة اثنا عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين، ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات، لأنه إما توافق بالنصف أيضا للأربعة الموجب لاطراح نصفه وهو الواحد، أو يداخل لها، فللزوجتين ستة وثلاثون، ولكلالة الأم ثمانية وأربعون، لكل واحد ثلاثة، ولإخوة الأب ستون.
الرابعة: أن تبقى بعد الرد متباينة، كما لو كانت الزوجات أربعة والأخوة من الأب خمسة، والأخوة من الأم ستة، فريضتهم اثنا عشر، لأذن فيها الربع ومخرجه أربعة، والثلث مخرجه ثلاثة، فإذا ضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر، للزوجات منها ربعها وهو ثلاثة، وللأخوة من الأب خمسة، وللأخوة من الأم منها ثلث وهو أربعة، لا تنقسم عليهم على الصحة، لكن توافق عددهم بالنصف، فتردهم إلى ثلاثة، وحينئذ تقع المباينة بينها وبين الأربعة: نصيب الزوجات والخمسة نصيب الإخوة، فتضرب ثلاثة التي رد إليها عدد الإخوة الموافقة بالنصف في أربعة عدد الزوجات تبلغ اثني عشر، ثم المرتفع في خمسة تبلغ ستين ثم تضرب هذا المجتمع في أصل الفريضة - وهي اثنا عشر - تبلغ سبعمائة وعشرين للزوجات منها مائة وثمانون، لكل واحدة خمسة وأربعون، ولإخوة الأم مائتان وأربعون، لكل واحد أربعون، ولإخوة الأب ثلاثمائة لكل واحد ستون.
النوع الثالث: أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق، فترد كل فريق إلى جزء الوفق ثم تعتبر الأعداد، فتأتي فيها الصور الأربع:
أحدها: أن تبقى الأعداد بعد ردها متماثلة، كست زوجات لمريض مات عنهن بعد طلاق بعضهن قبل الحول، وثمانية من كلالة الأم، وعشرة من كلالة الأب، فالفريضة اثنا عشر، لأنها الحاصل من ضرب مخرج