المسألة * (الثانية:) * قد عرفت أنه يرث الأبعد مع فقد الأدنى ذكرا وأنثى، فلو عدم الأجداد الأدنون ورث أجداد الأب وأجداد الأم ثم أجداد الجد وأجداد الجدة وهكذا، وهم في المرتبة الأولى أربعة، وفي الثانية ثمانية، وفي الثالثة ستة عشر، وهكذا.
ف * (إذا ترك جد أبيه) * مثلا * (وجدته لأبيه وجده وجدته لأم) * أبي * (ه ومثلهم للأم) * بالنسبة إلى أبيها وأمها * (كان لأجدادها) * أي الأم * (الثلث بينهم أرباعا) * إذ الفرض أنهم أربعة وبمنزلة كلالة الأم التي قد عرفت اقتسامها بالسوية * (ولأجداد الأب) * الأربعة أيضا * (الثلثان) * ولكن لكونهم بمنزلة كلالة الأب يقسمان * (بينهم أثلاثا ثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث الآخر لجده وجدته لأمه أثلاثا) * أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين * (على ما ذكره الشيخ) * (رحمه الله) وجماعته، بل حكى غير واحد عليه الشهرة * (فيكون) * حينئذ * (أصل الفريضة ثلاثة:) واحد للقبيل الأول الذين قد عرفت أن سهامهم أربعة، واثنان للثاني، وقد عرفت أن سهامهم تسعة ليكون لها ثلث ولثلثها ثلث.
ومن هنا بان لك أن الثلاثة التي هي أصل الفريضة * (تنكسر على الفريقين) * وبين عدد سهام كل فريق ونصيبه مباينة، وكذا بين العددين * (ف) * احتجت إلى أن تطرح النصيب و * (تضرب) * أحد العددين وهو * (أربعة في) * الآخر وهو * (تسعة ثم تضرب