وخصوص المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر الموافقة للكتاب المخالفة للعامة، ففي بعضها (1) أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، وفي جملة وافرة منها (2) " عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: أمه، فإن ماتت أمه من يرثه؟ قال:
أخواله ".
والصحيحان - مع عدم العمل بهما على إطلاقهما فهما حينئذ شاذان، وموافقتهما للعامة، ولذا حملهما في محكي التهذيب على التقية بعد الاعتراف بعدم العمل بهما مشعرا بالاجماع على طرحهما، ومخالفتهما للشهرة العظيمة ومحكي الاجماع والكتاب والسنة - قاصران عن معارضة تلك الأخبار، فلا يتجه الجمع بينهما وبينهما بما سمعته من القولين، ضرورة كونه فرع التكافؤ بعد الاغضاء عن عدم الشاهد عليه.
بل يمكن أن لا يكون مذهبا للشيخ في الاستبصار المعد لذكر ما يصلح وجه جمع بين الأخبار، خصوصا بقرينة موافقته للأصحاب في باقي كتبه وحكايته الاجماع، كما أن المحكي عن الصدوق في المقنع الموافقة أيضا.
فمن الغريب بعد ذلك كله ميل المقدس الأردبيلي وغيره إلى العمل بهما نسأل الله أن لا يكون ذلك من اختلاف الطريقة، ولقد أجاد فيما حكي عنه من شدة التشنيع على خلاف المشهور، والأمر سهل بعد وضوح الحال.
* (و) * كيف كان ف * (مع عدم الأم والولد يرثه) * الطبقة الثانية، وهم هنا * (الإخوة للأم وأولادهم والأجداد لها وإن علوا) * لانقطاع نسب الأب كما ستعرف * (ويترتبون الأقرب فالأقرب) * على حسب ما تقدم في غير الفرض.
قال أبو عبد الله (عليه السلام) في خبر منصور (3): " كان