فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة، كما أنهما رجحا معا في الأعمام للأم في صورة الاجتماع على الأصح والافتراق بلا خلاف، كما عرفت.
فاشكال بعض متأخري المتأخرين في ذلك - حتى قال: إن الأولى الصلح بل قال: إنه يشكل ما ذكره المصنف * (و) * غيره من أنه * (يسقط الخؤولة من الأب إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم) * فإنهم حينئذ يقومون مقامهم، لتقرب الجميع بالأم وعدم مدخلية الأب، ولذا اقتسموا بالسوية - في غير محله خصوصا في الأخير، لعموم قوله (عليه السلام) (1):
" أعيان بني الأم أقرب من بني العلات ".
بل لا ينكر استفادة ذلك على جهة القاعدة في جميع الأرحام من النص والفتوى، مضافا إلى قاعدة الأقرب وإلى أنه من لوازم معاملتهم معاملة الورثة لنصيب من يتقربون به، لأنه هو معنى قوله (عليه السلام) (2):
" يرثون نصيب من يتقربون به " كما أوضحناه سابقا.
* (و) * كيف كان ف * (لو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى) * لأب وأم أو لأم * (وللأعمام الثلثان، وكذا لو كان واحدا ذكرا أو أنثى) * على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، لاستفاضة النصوص أو تواترها في ذلك.
وقال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي أيوب (3): " إن في كتاب علي (عليه السلام) أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون هناك وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ".