بل ولا بالمقارنة بناء على عدم اعتبار حجية الأصلين في إثباتها، لأذن الحجب مشروط بما عرفت، لا عدمه أيضا إن كان يمكن دعواه أيضا فيتجه حينئذ الحكم بثبوت الأقل وهو الربع ومنع الزائد بالأصل، إلا أن الأقوى خلافه، خصوصا بعد أن ذكر المصنف كون الولد حاجبا كالأخوة، على أن الظاهر كون الولد يحجب الزوج مثلا عن النصف إلى الربع بمعنى أنه يرث فيحجب بإرثه، والفرض بناء المسألة على عدم إرثه باعتبار عدم تحقق مقتضى الإرث فيه، ومن هنا اتجه عدم حجبه هنا وإن قلنا بحجب القائل والرق والكافر، والله العالم.
وكيف كان ف * (إذا ثبت هذا ف) * لا إشكال في أنه * (مع حصول الشرائط) * التي أشرنا إليها * (يورث بعضهم من بعض) * بمعنى يفرض كل منهما حيا بعد موت الآخر عملا بالاحتمالين بعد فقد الترجيح في أحدهما.
قال عبد الرحمان بن الحجاج (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه؟ قال: يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب علي (عليه السلام) ".
وسأله (عليه السلام) أيضا مرة أخرى (2) " عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت، قال: يورث بعضهم من بعض ".
وفي خبر الفضل بن عبد الملك (3) عنه (عليه السلام) أيضا