يتقرب إلى الميت بسببين والعم بسبب واحد، وليس كذلك حكم الأخ للأب وابن الأخ للأب والأم، لأذن الأخ وارث بالتسمية الصريحة وابن الأخ وارث بالرحم دون التسمية، ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرحم دون التسمية، والعم وابن العم إنما يرثان بالقربى دون التسمية، فمن تقرب بسببين منهما كان أحق ممن تقرب بسبب واحد على ما بيناه، لقول الله عز وجل: " وأولوا الأرحام " ومقتضى ذلك التعدية إلى الخال وابن الخال، بل وإلى غير ذلك.
ولكن لم نعثر في النصوص إلا على قول الصادق (عليه السلام) للحسن بن عمار (2): " أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟
فقال: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه كان يقول: أعيان بني الأم أقرب من بني العلات، فاستوى (عليه السلام) جالسا، ثم قال: جئت بها من عين صافية، إن عبد الله أبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخو أبي طالب لأبيه وأمه " وهو - بعد انجباره بما عرفت - الحجة مع الاجماع إلا أنهما معا خاصان في ابن العم والعم.
ومن هنا قيد المصنف وجماعة ذلك ب * (ما دامت الصورة على حالها) * باقية * (فلو انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم) * ويرجع الحكم إلى القاعدة، بل ظاهر بعضهم الجمود على خصوص الفرض المزبور حتى لو تغير بانضمام الزوج أو الزوجة أو التعدد في ابن العم أو العم أو بالذكورة والأنوثة أو ببعد الدرجة كابن عم لأب وابن ابن عم