* (مسألتان:) * * (الأولى:) * * (يفك الأبوان للإرث إجماعا) * بقسميه، بل المحكي منهما متواتر واقتصار الصدوق (رحمه الله) على الأم ليس خلافا وإلا كان محجوجا بما سمعت، مضافا إلى ما دل من النصوص (1) على فك مطلق الوارث وخصوص مرسل ابن بكير (2).
* (وفي الأولاد تردد) * ينشأ من الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل من وجوه، ومن محكي الاجماع في السرائر والروضة وصحيح جميل أو حسنه (3) وخبر سليمان بن خالد (4) وخبر إسحاق بن عمار (5) فيهم وأوليتهم من الأخت المنصوص عليه في جملة من النصوص (6) وإن كان * (أظهره أنهم يفكون) * لصلاحية بعض ذلك لقطع الأصل فضلا عن جميعه، خصوصا مع شذوذ المخالف، بل هو غير محقق وإن كان قد اقتصر المرتضى والديلمي والصدوق على من عداهم لكن ذلك أعم من المخالفة.
* (وهل يفك من عدا الآباء والأولاد؟) * من الأقارب؟
* (الأظهر) * عند المصنف أنهم * (لا) * يفكون وفاقا لمن اقتصر على