* (ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد من الأبوين السدس) * كما في الكتاب العزيز (1) * (والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا، وإن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين) * كما قال الله تعالى (2).
* (ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا) * الربع أو الثمن * (وكذا الأبوان) * يأخذان السدسين * (والباقي للأولاد) *.
* (ولو كان مع الأبوين بنت) * خاصة * (فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا) * على حسب سهامهم.
* (ولو كان إخوة للأب) * صالحون للحجب * (كان الرد على البنت والأب أرباعا) * على نسبة سهامهما ولا رد على الأم للحاجب الذي يحجب الأم عما زاد على السدس من غير فرق بين الرد وغيره بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك وكشف اللثام ومحكي المجمع الاتفاق عليه، وهو الحجة في تخصيص أدلة الرد.
نعم عن معين الدين المصري أنه يرد عليهما أخماسا سهمان للأب وثلاثة للبنت، لأذن سهم الأم المحجوبة للأب.
ولكن المشهور على خلافه، بل لم أجد له موافقا على ذلك، بل هو مقتضى إرثهما بالقرابة التي بين مقداره بالسهام، بل قد عرفت أن فائدة ذكر الفرض ذلك، كما هو واضح.
* (ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى) * وهو الربع * (وللأبوين كذلك) * وهما السدسان * (والباقي للبنت) * لعدم العول عندنا.
* (ولو كان) * معهم * (زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه) *