فترث المنعم عليه باعتبار انتقال ولاء أبيها إليها، كباقي أمواله التي تستحقها نصفا تسمية ونصفا ردا.
* (وإلا) * أي إن لم نقل بإرث الولاء للإناث * (كان الميراث لا بالولاء) * الثابت لها على أبيها الذي هو المنعم على العبد، فهي في الحقيقة مولاة مولاه بناء على إلحاق الانعتاق القهري بالاعتاق الاختياري في إثبات الولاء، لاشتراكهما في الانعام الحاصل من العتق أو من سببه وهو الشراء، ويحتمل العدم كما عن بعضهم، للأصل بعد ظهور النصوص في الاعتاق لا ما يشمله والانعتاق، ولعل الأول أقوى، والله العالم.
المسألة * (السادسة:) * * (لو أولد العبد بنتين من معتقة) * كانتا حرتين إلحاقا لهما بالأشرف، وكان ولاؤهما لمعتق الأم * (ف) * إن * (اشترتا أباهما انعتق عليهما) * وكان ولاؤه لهما بناء على ما عرفت.
والفائدة في الخلاف هنا في العقل لا في الإرث، فمن أثبت الولاء أثبت العقل، ومن نفاه نفاه، والعقل يثبت للامرأة بمباشرة العتق وإن لم يثبت لها بالنسب ولا بانتقال الولاء.
وعلى كل حال * (فلو مات الأب) * ولا وارث له غيرهما * (كان ميراثه لهما) * ثلثان * (بالتسمية و) * الباقي ب * (الرد لا بالولاء لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب) * لاشتراط الإرث به بعدم النسب.
* (ولو ماتتا) * أي البنتان * (أو إحداهما والأب موجود) * ولا وارث غيره * (كان الميراث لأبيهما، ولو لم يكن موجودا) * ولا وارث