وهي مخرجه، للزوجتين منها سهم لا ينقسم عليهما صحيحا، وللبنين الأربعة سبعة لا تنقسم عليهم صحيحا أيضا، ولا وفق بين الجميع بالمعنى الأخص، ولكن عدد الزوجات يداخل عدد الأولاد بالنصف، فيقتصر على الأربعة التي هي العدد الأكثر، ويضرب في الفريضة التي هي الثمانية تبلغ اثنين وثلاثين، وبها تصح، أربعة منها للزوجتين، وثمانية وعشرون للأولاد، كما هو واضح.
* (وإن توافق العددان) * وهو الحال الثالث * (فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر، فما ارتفع فاضربه في أصل الفريضة) * وحينئذ تصح.
* (مثل أربع زوجات وستة إخوة) * فإن * (فريضتهم أربعة) * لأذن فيهم الربع، وهي مخرجه، ولكن * (لا تنقسم صحاحا) * في الجميع ولا وفق بين نصيب كل فريق وعدده * (و) * لكن * (بين) * عددهم وهو * (الأربعة والستة وفق وهو النصف، فتضرب نصف أحدهما هو اثنان) * أو ثلاثة * (في الآخر وهو ستة) * أو اثنان * (تبلغ اثني عشر، فتضرب ذلك) * الحاصل * (في أصل الفريضة، وهي أربعة، فما ارتفع صحت منه القسمة) * وهو في الفرض ثمانية وأربعون، ربعها اثنا عشر للزوجات الأربعة، لكل واحدة ثلاثة، وستة وثلاثون للأخوة، لكل واحد منهم ستة منها.
وكذا لو كانت الإخوة من الأم أربعة والأخوة من الأب ستة، فإن الفريضة ثلاثة، لأذن فيها الثلث لكلالة الأم، وهي مخرجه، وهي لا تنقسم على الجميع صحاحا، ولكن بين الأربعة والستة وفق بالنصف، فيضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر، وهو ثلاثة في أربعة، أو اثنان في ستة، فتبلغ اثني عشر، ثم تضرب المرتفع في أصل الفريضة تبلغ ستا وثلاثين، للأخوة من الأم ثلثها، وهو اثنا عشر، لكل واحد ثلاثة