الزوجة) * إما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو الأب.
وحينئذ * (ف) * في المتن وجملة من الكتب أنه * (يكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات دون من يتقرب بالأم) * الذي لا يرث إلا بالفرض بخلاف غيره، فإنه يرث به تارة وبالقرابة أخرى، كالبنت والبنتين اللتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين بنص الآية (1) لأذن للذكر حينئذ مثل حظ الأنثيين، والأخت والأخوات.
لكن فيه أن عد الأب مع هؤلاء لا وجه له، ضرورة كونه مع الولد لا ينقص عن السدس، ومع عدمه ليس من ذوي الفروض، ومن هنا تركه غير واحد واقتصر على ما عرفت.
ففي * (مثل زوج وأبوين وبنت) * يختص النقص بها فتأخذ الباقي بعد الربع والسدسين * (أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا) * يختص النقص بهما، فتأخذان الباقي بعد الربع والسدس * (أو زوجة وأبوين وبنتين) * تأخذان أيضا الباقي بعد الثمن والسدسين * (أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب) * فيأخذ الزوج نصيبه الأعلى وهو النصف، وكلالة الأم السدس أو الثلث، والباقي للأخت أو الأخوات من قبل الأب، كل ذلك باجماع الطائفة وأخبارهم المتواترة (2).
قد أطنب أصحابنا في التشنيع على القول بالتعصيب والعول وكفى بوضوح بطلانه شنعة له، وهذا غصن من شجرة إنكار الإمامة والضلال