" وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ".
لكن فيه أن الصحيح الأول أخص من المدعى أولا كالأخيرين، وخارج عما نحن فيه ثانيا، ضرورة ظهوره في كون الاحتقاق - أي التخاصم - بين بنات المولى وعصبة المعتق، ولا ريب في تقديم عصبته عليهن، لأذن الإرث بالولاء إذا لم يكن وارث بالنسب.
اللهم إلا أن يكون بقرينة فهم الأصحاب ومعلومية تقديم النسب على الولاء - فلا يحسن التخاصم بين عصبة العتيق وبنات المعتق - يتعين إرادة الذي أعتق من الضمير، وعلى كل حال فليس في أدلته ما يقضي بإرث الأولاد الذكور.
* (و) * من هنا كان الأقوى ما * (قال) * ه * (الشيخ في النهاية) * وجماعة، بل قيل هو المشهور من أنه * (يكون) * الولاء * (للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا) * للنصوص المزبورة * (ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها، و) * ذلك لأنه * (بقوله تشهد الروايات) * التي تقدم منها ما يدل على الأول منه.
وأما الثاني فالصحاح (منها) " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه لعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها " (1).
و (منها) صحيح يعقوب بن شعيب (2) سأل الصادق (عليه السلام) " عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها ".