فلا يخرج عنهم بخروج الأصل، للأصل وعدم جريان ملك المورث عليه، فلا يكون ميراثا.
وفيه أن توريث المسلم يقتضي الانتقال إليه بموت المورث، فلو صار إلى الورثة لزم انتقاله إليه من الوارث الحي، وليس من الإرث في شئ، والكفر المانع هو المستمر إلى القسمة لا مطلق الكفر، فلا إشكال.
* (ولو أسلم) * الكافر * (بعد القسمة) * لم يرث اجماعا، لعموم الأدلة وخصوص النصوص (1).
وكذا لو اقترن إسلامه بها، عملا بالأصل وعموم عدم إرث الكافر للمسلم السالمين عن معارضة النص، لتعارض مفهوميه في صورة الاقتران، والرجوع إلى عمومات المواريث بعد تخصيصها بما دل على عدم إرث الكافر المسلم الشامل للفرض لا وجه له، فلا إرث له لو كان إسلامه بعد القسمة * (أو) * مقارنا.
وكذا لو * (كان الوارث واحدا) * غير الإمام وأحد الزوجين * (لم يكن له نصيب) * أيضا لو أسلم، لما عرفت من أصالة عدم الإرث بعد عدم صدق القسمة مع الوحدة، مضافا إلى ما عن السرائر والتنقيح وظاهر النكت من الاجماع على عدم إرثه أيضا، خلافا لابن الجنيد فورثه مع بقاء التركة في يد الأول، وهو شاذ.
* (أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام (عليه السلام) فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام (عليه السلام)) * كما في المسالك ومحكي المعالم، بل عن ابن فهد حكايته عن شيخه، وفخر المحققين عن المحقق وكثير من الأصحاب، والكفاية عن المشهور.