مضافا إلى اقتضاء خبر العصبة (1) حرمان الأنثى واختصاص الإرث بالذكر، بل هو أخص من قوله تعالى (2): " يوصيكم الله في أولادكم " إلى آخره فكان المتجه في الإرث بالتعصيب الاختصاص بالذكر، وهم لا يقولون به، إلى غير ذلك مما أطنب به أصحابنا في إلزامهم.
كما أنهم أطنبوا في ذكر أدلتهم على التعصيب وبطلانها وإن كان عمدتها ما أشرنا إليه من بعض الأخبار المفتراة، وظهور التقدير في عدم استحقاق غيره، خصوصا في آية الأخ والأخت الذي قد عرفت الجواب عنه، وحيث كان التعصيب باطلا بالضرورة من مذهب الإمامية لم يكن للاطناب فيه ثمرة.
نعم لا بأس للإمامي بالزامهم به، فله الإرث منهم بذلك، عملا بما ورد (3) من الزامهم بما ألزموا به أنفسهم الذي هذا من فروعه، بل لا بأس بحمل بعض النصوص (4) المتضمن لذلك عليه، وإن أبته فعلى التقية، والله العالم.
المسألة * (الثانية) * مما اختلف فيه الفريقان * (العول عندنا) * معاشر الإمامية * (باطل،