* (و) * يستحب أن * (يطعم جده وجدته) * أي أبويه * (سدس أصل التركة بالسوية) * أي ربع الثلثين * (ولو كان) * الموجود * (واحدا كان السدس له) * قال الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل (1): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة السدس " وزاد في موثق زرارة (2) " طعمة " كما زاد الباقر (عليه السلام) في موثق زرارة (3) أيضا " ولم يفرض لها شيئا ".
وقال أيضا في خبر إسحاق بن عمار (4): " إن الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئا، وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعمه السدس فأجاز الله له ذلك " ونحوه غيره.
بل في محكي التنقيح الاستدلال عليها بآية " وإذا حضر " (5) ثم قال: " وهي وإن كانت عامة في المطعم والمطعم لكن إجماع الأصحاب والأخبار خصاها بالمقام ".
هذا ولكن في كشف اللثام أنه " خص الحلبيان والمحقق الطوسي الاطعام بالجد والجدة للأب ".
وفيه أن النصوص بين ظاهرة وصريحة في خلافه، ففي صحيح جميل (6) عن الصادق (عليه السلام) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة أم الأم السدس ".
وفي صحيحه الآخر أو حسنه (7) عنه (عليه السلام) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها