هذا) * القياس * (إلى العشر) * الذي هو منتهى الكسور ف * (تقسمه) * حينئذ * (على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه) *.
فلو فرض أن الوارث زوج وأبوان وبنت ففريضتهم اثنا عشر، وكانت التركة عشرا ونصفا، فابسطها من جنس التركة تكون أحد وعشرين وأعمل فيها ما ذكرناه سابقا.
فتضرب سهام البنت - وهو خمسة من اثني عشر - في أحد وعشرين تبلغ مائة وخمسة تقسمها على اثني عشر تخرج بالقسمة ثمانية وثلاثة أرباع تقسمها على اثنين تخرج أربعة وربع وثمن. وذلك حصتها من العشرة ونصف، وثمانين، تقسمها على اثني عشر تخرج سبعة، تقسمها على اثنين تخرج ثلاثة ونصفا، وهي نصيبهما من العشرة ونصف، وتضرب سهام الزوج - وهي ثلاثة ربع الاثني عشر - في أحد وعشرين تبلغ ثلاثة وستين، تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة وربع، تقسمها على اثنين تخرج اثنان ونصف وثمن، وذلك نصيبه من العشرة ونصف.
وإذا أردت معرفة صحة ذلك فاجمع الجميع وأضف الكسور بعضها إلى بعض تبلغ عشرة ونصفا، وهو دليل صحة القسمة، وعلى هذا القياس.
* (ولو كانت التركة عددا أصم) * أي خال من الكسور التسعة كأحد عشر وثلاثة عشر * (فاقسم التركة عليه، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه، فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات واقسمه. فإن بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزات واقسمه، فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه (فاقسمه خ ل) بالأجزاء إليها) * وذلك لأذن الدينار