من شمولها لهما، وخصوصا مع ملاحظة ما في بعضها (1) من أن الكفار بمنزلة الموتى بالنسبة إلى ذلك، كما أن خبر العلاء (2) المتقدم كالصريح في إرادة الأخ المملوك.
مضافا إلى فهم الأصحاب وإلى عدم عموم في الإخوة، بل أقصاه الاطلاق الذي يظن منه - ولو بقرينة ما عرفت - إرادة غيرهم من الإخوة.
* (وهل يحجب) * الأخ * (القاتل) * لأخيه الموروث؟ * (فيه تردد) * وخلاف * (والظاهر أنه لا يحجب) * وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن الخلاف إجماع الطائفة بل الأمة عليه، لانقراض خلاف ابن مسعود.
وهو الحجة في تقييد إطلاق الإخوة الذي قد يشك في إرادة ما نحن فيه منه ولو للشهرة أو الاجماع المحكي وأولوية المقام من عدم حجب الولد وغيره ممن (من خ ل) هو أبعد منه عن الإرث، وظهور مساواته للمملوك والكافر في عدم الإرث وعدم الحجب، بل قد يدعى انسياق تلازمهما وغير ذلك مما هو مورث الشك أو الظن بعدم إرادة ذلك من المطلق وإن لم يكن هو حجة في نفسه.
ولعله إلى ذلك نظر من استدل هنا بما يشبه العلة المستنبطة وبالشهرة وغير ذلك مما علم عدم حجيته عندهم.
لكن ومع ذلك كله فالانصاف كون الجميع عدا الاجماع المعتضد