لقول الصادق (عليه السلام) في خبر حريز (1): " ولد على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال:
يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين " وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بالعمل به من غير خلاف، كما اعترف به في كشف اللثام وغيره.
ولا ينافيه قوله تعالى (2): " ما جعل الله لرجل " إلى آخرها لجواز أن يراد قلبين متضادين يحب بأحدهما شيئا ويكرهه بالآخر، أو يحب قوما بأحدهما وبالآخر أعداءهم. ولذا قال الشيخ (رحمه الله) في المحكي من تبيانه: " ليس يمتنع أن يوجد قلبان في جوف واحد إذا كان ما يوجد بينهما يرجع إلى حي واحد، إنما التنافي أن يرجع ما يوجد منهما إلى حيين " وكيف كان ففي اختصاص الحكم المزبور بالميراث أو عمومه لغيره مطلقا أو في بعض دون بعض أوجه، قال في القواعد بعد أن ذكر الميراث:
" وكذا التفصيل في الشهادة والحجب، وأما التكليف فاثنان فيه مطلقا وفي النكاح واحد، ولا قصاص على أحدهما وإن تعمد مطلقا، ولو تشاركا في الجناية ففي الرد مع الانتباه لا دفعة إشكال، ومع الانتباه دفعة أشكل ".
وفيه أن إلحاق خصوص الشهادة والحجب بالميراث دون غيرهما أشد إشكالا من ذلك، والذي يقوى في النظر مراعاة العلامة المزبورة في تشخيص الاتحاد والتعدد في الجميع، بل يقوى مراعاة غيرها أيضا، فلو فقد الجميع أو تعارضت استخرج اتحاده وتعدده بالقرعة التي هي لكل