الاتفاق عليه، مضافا إلى خبر القداح (1) عن الباقر (عليه السلام) " ماتت أم كلثوم بنت علي (عليه السلام) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدري أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر، وصلى عليهما جميعا ".
لكن عن النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب تعليل الحكم المزبور بأن التوارث إنما يجوز فيما يشتبه فيه الحال، فيجوز تقدم كل منهما على الآخر لا فيما علم الاقتران، وهو مؤذن بقصر نفي التوارث في الموت حتف الأنف على اقترانهما، بل عن أبي علي وأبي الصلاح التصريح بذلك بل قيل: إنه ظاهر كثير من الأصحاب، وإن كنا لم نتحققه، وعلى تقديره ففيه ما عرفت، مضافا إلى حركة القياس، إذ لا علة منصوصة يؤخذ بها ولا تنقيح مناط باجماع ونحوه، بل لعله على عدمه ظاهر أو معلوم.
وكذا لا توارث لو كان الموت لسبب هو الغرق * (أو) * الهدم فضلا عن غيرهما ولكن * (علم اقتران موتهما أو تقدم أحدهما) * بخصوصه * (على الآخر) * أو ظن على وجه يقوم مقام العلم، بل ينتفي الإرث مطلقا أو عن المتقدم خاصة * (و) * هو واضح.
نعم * (في ثبوت هذا الحكم) * أي حكم الغرقى إذا كان الموت * (ب) * سبب إلا أنه * (غير سبب الهدم والغرق) * كالحرق والقتل في معركة ونحو ذلك * (مما يحصل معه الاشتباه) * المزبور * (تردد و) * خلاف ف * (كلام الشيخ (رحمه الله) في النهاية يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه) * بل قيل: أنه صريحها وصريح أبي علي وأبي الصلاح وابني حمزة وسعيد والمحقق الطوسي وظاهر المبسوط والسرائر والمراسم والمهذب