بالسوية في العمومة للأم.
لكن قد عرفت ما يدفع ذلك كله من قوة ملاحظة جانب الأمومة في المقامين وأصالة التساوي وغير ذلك.
* (و) * على كل حال ف * (للأعمام ما بقي) * وهو الثلثان وقسمتهما بينهم كالانفراد أيضا * (فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين) * مطلقا عند المصنف وجماعة، والأصح القسمة بالتساوي إن كانوا لأم، كما عرفت البحث فيه سابقا.
* (ولو كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية، والباقي) * من خمسة أسداس الثلثين أو ثلثيه * (للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط من يتقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم) * كما عرفت ذلك كله ودليله فيما تقدم.
* (ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها قال في النهاية) * ومحكي المهذب وتبعهما المشهور: * (كان لمن يتقرب بالأم الثلث) * لأنه نصيب الأم التي يتقربون بها * (بينهم بالسوية) * لاشتراك الكل في التقرب بها، ولأصالة التسوية * (ولمن تقرب بالأب الثلثان، ثلثهما لخال الأب وخالته) * لاطلاق النص (1) بأن للخؤولة الثلث * (بينهما بالسوية) * لأصالتها والتقرب بالأم * (وثلثاهما بين العم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين) * إن كانا معا لأب إجماعا أو لأم عند المصنف لاطلاق النص (2) وقاعدة التفضيل وغيرهما، وفيه ما عرفته سابقا.
* (فيكون أصل الفريضة ثلاثة) * لأنها أقل عدد ينقسم ثلثين وثلث،