والنصف الآخر للأختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة أو أخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال زرارة: هذا لا يؤاخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف ".
بل قد يستفاد مما ورد في (1) الأولاد والأخوة وفي علة تفضيل الذكران على النسوة بعدم الجهاد عليهن والنفقة والعقل بخلاف الرجال (2) وبأنهن يرجعن عيالا على الرجال (3) أصالة ذلك هنا في غير المتقرب بالأم الباقي على أصالة التسوية في المال المشترك، بل في عموم التعليل والاطلاق أو العموم في المعلل كفاية.
مضافا إلى ما عساه يشعر به النصوص (4) المنزلة للأجداد والجدات مع الإخوة والأخوات منزلة الإخوة والأخوات، بل هي دالة على ذلك حال الاجتماع ولا قائل بالفصل، فلا إشكال في الحكم حينئذ بحمد الله وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين.
* (و) * كيف كان ف * (إذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ) * منها * (والجدة كالأخت) * منها * (وكان الثلث بينهم بالسوية) * بلا خلاف أجده فيه، بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب مشعرين بالاجماع، بل المحكي عن كنز العرفان كالصريح في ذلك لا طلاق جملة من النصوص (5) أن الجد والجدة مع