بعد ما ذكرناه من ظهور قوله (صلى الله عليه وآله) فيه متصلا به:
" لا يباع ولا يوهب " إلى آخره.
على أنه هو وغيره يخرج عنه بما عرفته من ظهور النصوص في اختصاصه بالذكور، فما في الرياض من دعوى الشهرة على إرثها لم نتحققه، وعلى تقديره فالمتبع الدليل لا هي.
* (و) * كيف كان ف * (مع الانفراد) * أي انفراد الأبوين والأولاد عن قريب للمعتق * (لا يشاركهما أحد من الأقارب) * وكذا بعضهم، لمعلومية ترتب الإرث بالولاء كالنسب بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع على الظاهر عليه، بل قد عرفت إرادته من مرسل أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) كاحتماله في خبر اللحمة (2) مضافا إلى ظهور حسن يزيد (3) في الفرض.
* (و) حينئذ ف * (يقوم أولاد الأولاد) * الذكور منهم * (مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث في غير الولاء) * فلو خلف أحدهم مثلا واحدا والثاني عشرة كان الميراث بينهم نصفين.
* (ومع عدم الأبوين والولد ترثه الإخوة) * الذين هم الطبقة الثانية لكن الظاهر هنا مشاركة المتقرب بالأب وحده المتقرب بالأبوين كما صرح به في الروضة، لما عرفت من عدم مدخلية قربها، لأذن الإرث بالولاء للذكور خاصة.
ومنه يعلم ما في قوله: * (وهل ترث الأخوات؟ على تردد، أظهره) *