* (ولو كانوا أولاد اثنين) * ذكرين أو أنثيين أو متفرقين من كلالة الأم * (كان لهم الثلث، لكل فريق نصيب من يتقرب به بينهم بالسوية) * مع التعدد على حسب ما عرفت، فلأولاد الأخ مثلا السدس وإن كان واحدا، ولأولاد الأخت مثلا سدس وإن كانوا مائة وبالعكس.
وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما وابنة ابن أخ كذلك فإن اتحد الأخ كان للأنثى ضعف ما للذكر، لأذن نصيب من تقرب به وهو الابن كذلك، فيبقى الثلث للتي تقرب بها الذكر وهو البنت، وإن تعدد أي الأخ كان المال بينهما نصفين، لكل منهما نصيب أحد الأخوين.
وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما وابنة ابنة أخ كذلك واتحدت أمهما كان للذكر ضعف الأنثى وإلا فبالسوية، لما ذكرناه أيضا، كما هو واضح بأدنى تأمل.
* (ولو اجتمع أولاد الكلالات) * الثلاثة * (كان لأولاد كلالة الأم الثلث) * إن كان قد تعدد من تقربوا به وإلا فالسدس * (و) * كان * (لأولاد كلالة الأب والأم الثلثان) * في الأول فرضا أو قرابة أو وفرضا والباقي في الثاني قرابة أو وفرضا * (وسقط أولاد كلالة الأب) * بأولاد كلالة الأبوين كمن تقربوا به.
* (ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى) * النصف والربع * (ولمن تقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من واحد) *:
أخ أو أخت (1) أو أخوين أو أختين أو نحو ذلك * (والسدس إن كانوا لواحد) *: أخ أو أخت * (والباقي لأولاد كلالة الأب والأم زائدا كان أو ناقصا، ولو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة) * لقيامهم